أصاب بقرة وحشيّة ، قال : « عليه بقرة أهلية » .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المحرم يصيب ظبياً : « أنه عليه شاة » .
[ 10828 ] 4 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المحرم إذا صاد حمار وحش ، قال : « فيه جزور » .
2 ﴿ باب ما يجب في بدل الكفّارات المذكورة وأمثالها ، إذا عجز عنها ﴾
[ 10829 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : في قول الله عزّ وجلّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إلى قوله أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ﴾ (1) قال : « من أصاب صيداً وهو محرم ، فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه ، وإن لم يجد هدياً كان عليه أن يتصدق بثمنه ، وأمّا قوله : ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ﴾ يعني عدل الكفّارة ، إذا لم يجد الفدية ، ولم يجد الثمن » .
[ 10830 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : في المحرم يصيب نعامة : « عليه بدنة هدياً بالغ الكعبة ، فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوماً » .
__________________________
4 الجعفريات ص 75 .
باب 2
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 307 ( عن جعفر بن محمد عليهما السلام ) .
(1) المائدة 5 : 95 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 307 .




