أبواب كفارات الصيد وتوابعها
1 ﴿ باب انه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ﴾
[ 10825 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الصيد نعامة ، فعليك بدنة »
وقال : « وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش ، فعليك بقرة » .
وقال ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد ظبياً ، فعليك دم شاة » .
[ 10826 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : في المحرم يصيب نعامة : عليه بدنة .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال (1) : في محرم أصاب حمار وحش ، قال : « يجزىء عنه بدنة » .
[ 10827 ] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في محرم __________________________
أبواب كفارات الصيد وتوابعها
باب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 307 .
(1) نفس المصدر ج 1 ص 308 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 308 .




