مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 465

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

1 ﴿ باب انه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ﴾

[ 10825 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الصيد نعامة ، فعليك بدنة »

وقال : « وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش ، فعليك بقرة » .

وقال ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد ظبياً ، فعليك دم شاة » .

[ 10826 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : في المحرم يصيب نعامة : عليه بدنة .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال (1) : في محرم أصاب حمار وحش ، قال : « يجزىء عنه بدنة » .

[ 10827 ] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في محرم __________________________

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

باب 1

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 307 .

(1) نفس المصدر ج 1 ص 308 .

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 308 .

الصفحة 245 من 465