قال : في مكّة : « لا يختلى خلاها [ ولا ينفر صيدها ] (1) ولا يعضد شجرها » فقال العباس : يا رسول الله ، إلّا الأذخر فإنّه لبيوتنا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إلّا الأذخر » .
70 ﴿ باب تحريم صيد الحرم مطلقاً ، وتنفيره ﴾
[ 10818 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحرم لا يختلى خلاه إلى أن قال ولا ينفر صيده ، ولا تحلّ لقطته إلّا لمنشد ، ولا ينشد ضالّته في المسجد الحرام ، فمن أصبتموه اختلى ، أو عضد الشجر ، أو نفر الصيد (1) فقد حلّ لكم سلبه ، وأن توجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم » .
[ 10819 ] 2 بعض نسخ الرضوي : « وأيّ حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت في الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً ، وإذا دخل الحرم ثم ذبح ، لم يأكله لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه » .
وقال (1) : « وطير مكّة الأهلي لا يذبح » .
__________________________
(1) أثبتناه من المصدر .
باب 70
1 الجعفريات ص 71 .
(1) في نسخة : الطير « منه قدّه » .
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 356 ح 22 .
(1) نفس المصدر ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 364 .




