مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 465

قال : في مكّة : « لا يختلى خلاها [ ولا ينفر صيدها ] (1) ولا يعضد شجرها » فقال العباس : يا رسول الله ، إلّا الأذخر فإنّه لبيوتنا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إلّا الأذخر » .

70 ﴿ باب تحريم صيد الحرم مطلقاً ، وتنفيره ﴾

[ 10818 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحرم لا يختلى خلاه إلى أن قال ولا ينفر صيده ، ولا تحلّ لقطته إلّا لمنشد ، ولا ينشد ضالّته في المسجد الحرام ، فمن أصبتموه اختلى ، أو عضد الشجر ، أو نفر الصيد (1) فقد حلّ لكم سلبه ، وأن توجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم » .

[ 10819 ] 2 بعض نسخ الرضوي : « وأيّ حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت في الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً ، وإذا دخل الحرم ثم ذبح ، لم يأكله لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه » .

وقال (1) : « وطير مكّة الأهلي لا يذبح » .

__________________________

(1) أثبتناه من المصدر .

باب 70

1 الجعفريات ص 71 .

(1) في نسخة : الطير « منه قدّه » .

2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 356 ح 22 .

(1) نفس المصدر ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 364 .

الصفحة 242 من 465