مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 465

يعصد (2) شجره ، ولا شوكه » الخبر .

[ 10814 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن ينفر صيد مكّة ، وأن يقطع شجرها ، وأن يختلى خلاها إلى أن قال من أصبتموه اختلى [ الخلا ] (1) وعضد الشجر ، أو نفر الصيد يعني في الحرم فقد حلّ لكم سلبه ، وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم » .

69 ﴿ باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم ، وما غرسه هو ، والنخل ، وشجر الفواكه ، وعودي المحالة () ، والأذخر ﴾

[ 10815 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يعضد من شجر الحرم الأذخر ، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره ، وما يصلح بها من دلو » .

[ 10816 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رخّص في الأذخر ، وعصا الراعي » .

[ 10817 ] 3 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه __________________________

(2) اي يقطع « النهاية ج 3 ص 251 » .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 310 .

(1) أثبتناه من المصدر .

باب 69

() المحالة : هي البكرة العظيمة التي يستقى بها ( مجمع البحرين ج 5 ص 473 ) .

1 الجعفريات ص 72 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 310 .

3 عوالي اللآلي ج 1 ص 44 ح 56 .

الصفحة 241 من 465