65 ﴿ باب انه يجوز للمحرم والمحلّ أن ينحر الإِبل ، ويذبح البقر والغنم ونحوها ، ممّا ليس بصيد في الحلّ والحرم ، ويأكل ذلك ﴾
[ 10809 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يذبح المحرم الإِبل ، والبقر والغنم ، وكلّ ما لم يصف من الطير .
66 ﴿ باب انّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحلّ ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً ﴾
[ 10810 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : في الرجل يموت وهو محرم ، قال : « يغسل ، ويكفّن ، ولا يغطى رأسه ، ولا يقربوه طيباً » .
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) « وقد سئل أبي عن ذلك ، وذكر له قول عائشة ، فقال : قد مات ابن للحسين بن علي ( عليهما السلام ) ومعه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، وعبد الله بن جعفر( رضي الله عنهما ) فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه ، ولا يقربوه طيباً » .
[ 10811 ] 2 بعض نسخ الرضوي : « أبي ( عليهما السلام ) ، قال : إن __________________________
الباب 65
1 المقنع ص 77 .
الباب 66
1 الجعفريات ص 69 .
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 354 ح 9 .




