[ عليه السلام ] (1) في قتلهن في الحلّ والحرم ، وما سواهن فقد رخّص التابعون في قتلهن ، والزنبور ، والوزغ ، والبق ، والبراغيث ، وإن عدا عليك سبع فاقتله [ ولا كفارة عليك ] (2) ، وإن لم يعد عليك فلا تقتله » .
[ 10808 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى ، والعقرب ، والفأرة [ فأما الفأرة ] (1) فإنّها توهي السقاء ، وتضرم على أهل البيت وأما العقرب فإن نبيّ الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مدّ يده إلى حجر (2) فلسعته العقرب ، قال : لعنك الله لا تذرين برّاً ولا فاجراً ، والحيّة فإذا أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع ، إذا أرادك فاقتلهما ، وإن لم ( يرداك فلا تردهما ) (3) ، والأسود (4) الغدر فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك ، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه ، فإن أبى فاقتله إن استطعت ، وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم .
__________________________
(1) أثبتناه من البحار .
(2) أثبتناه من المصدر .
5 المقنع ص 77 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : جحر .
(3) في المصدر : يريداك فلا تؤذهما .
(4) الأسود : الحية العظيمة ومنه ( المحرم يقتل الأسود الغدر ) ( مجمع البحرين ج 3 ص 74 ) .




