مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 465

القملة فإنّها من جسده ، وإن أحبّ أن ينقل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّ .

64 ﴿ باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كلّ ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها إلّا ما استثني ﴾

[ 10804 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أباح قتل الفأرة في الحرم والإِحرام » .

[ 10805 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بقتل (1) المحرم الذئاب والنسر والحداة والفأرة ، والحيّة ، والعقرب ، وكلّما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه ، مثل الكلب العقور ، والسبع ، وكلّما يخاف أن يعدو عليه » .

[ 10806 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، ولا بأس برمي الحداة » .

[ 10807 ] 4 وفي بعض نسخه : « ولا بأس في قتل الحيّة والعقرب ، والفأرة ، والحداة ، والغراب ، والكلب العقور ، وقد رخّص __________________________

الباب 64

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 310 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 310 .

(1) في المصدر : أن يقتل .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .

4 بعض نسخ الرضوي : ، عنه في البحار ج 99 ص 340 .

الصفحة 237 من 465