القملة فإنّها من جسده ، وإن أحبّ أن ينقل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّ .
64 ﴿ باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كلّ ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها إلّا ما استثني ﴾
[ 10804 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أباح قتل الفأرة في الحرم والإِحرام » .
[ 10805 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بقتل (1) المحرم الذئاب والنسر والحداة والفأرة ، والحيّة ، والعقرب ، وكلّما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه ، مثل الكلب العقور ، والسبع ، وكلّما يخاف أن يعدو عليه » .
[ 10806 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، ولا بأس برمي الحداة » .
[ 10807 ] 4 وفي بعض نسخه : « ولا بأس في قتل الحيّة والعقرب ، والفأرة ، والحداة ، والغراب ، والكلب العقور ، وقد رخّص __________________________
الباب 64
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 310 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 310 .
(1) في المصدر : أن يقتل .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
4 بعض نسخ الرضوي : ، عنه في البحار ج 99 ص 340 .




