62 ﴿ باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت ، إلّا أن تؤذيه فيقلّمها ويكفّر ﴾
[ 10800 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : « إنّ المحرم ممنوع من الصيد إلى أن قال وتقليم الأظفار » .
[ 10801 ] 2 بعض نسخ الرضوي : « ومن طالت أظافيره وتكسّرت لم يقصّ منها شيئاً ، فإن كانت تؤذيه فليقطعها ، وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » .
63 ﴿ باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمّل ورميها ، وجواز نقلها ورمي سواها ﴾
[ 10802 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن عليّاً ( عليهم السلام ) سئل عن محرم قتل قملة ؟ قال : كل شيء يتصدق به فهو خير منها ، التمرة خير منها » .
[ 10803 ] 2 الصدوق في المقنع : والمحرم يلقي (1) عنه الدواب كلّها إلّا __________________________
الباب 62
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 303 .
2 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 ح 22 .
الباب 63
1 الجعفريات ص 75 .
2 المقنع ص 75 .
(1) في المصدر : تلقى .




