[ 10787 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ عليّاً ( عليهم السلام ) سئل عن الأقرع والأصلع ، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد ؟ قال له : فليكفّر إلى أن قال ليضع القلنسوة على رأسه ، أو العمامة » .
[ 10788 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يعصر المحرم الدمّل ، ويربط عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجّة أو كانت في جسده (1) قروح ، فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة .
57 ﴿ باب تحريم إخراج الدم ، وإزالة الشعر ، للمحرم إلّا في الضرورة ﴾
[ 10789 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا حلق المحرم رأسه جزى » الخبر .
[ 10790 ] 2 وعن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : إنّ المحرم ممنوع من الصيد إلى أن قال : ( وحلق الرأس ) (1) .
__________________________
2 الجعفريات ص 68 .
3 المقنع ص 74 .
(1) في المخطوط : خدّه ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 57
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 303 .
(1) في المصدر : وأخذ الشعر .




