55 ﴿ باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة ، بما يحلّ له لا بما يحرم ﴾
[ 10784 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص للمحرم في الكحل إلى أن قال ورخّص له في السواك ، والتداوي بكلّ ما يحلّ له أكله ، ما لم يكن فيه طيب .
[ 10785 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا خرجت (1) بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به .
56 ﴿ باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمّل ، وقطع البثور ونحوها ، وسدّ الأُذن ﴾
[ 10786 ] 1 بعض نسخ الرضوي : « وإن صدع رأسك لا بأس أن تعصب على رأسك خرقة . و (1) قال : ولا بأس بأن (2) يعصر الدمّل ، ويربط القرحة » .
__________________________
الباب 55
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 .
2 المقنع ص 73 .
(1) في المصدر : جرحت .
الباب 56
1 بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج 99 ص 340 .
(1) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 .
(2) في المصدر : إن .




