خاف المطر ، وإذا (1) أصابه حرّ الشمس وتأذّى به ، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه (2) ، ما لم يصيب رأسه (3) .
52 ﴿ باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإِحرام ﴾
[ 10777 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، قال : سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : « نعم » قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : « نعم أذا كانت به شقيقة (1) ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم » .
[ 10778 ] 2 وعن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يركب المحرم في القبّة ، وتركب المحرمة » .
[ 10779 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تستظلّ المرأة وهي محرمة .
قال : ولا بأس أن تضرب (1) القبّة على النساء والصبيان ، وهم محرمون .
__________________________
(1) في المصدر : فإذا .
(2) وفيه : رأسه .
(3) وفيه : برأسه .
الباب 52
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 ، وعنه في البحار ج 99 ص 179 ح 12 .
(1) الشقيقة : صداع يأخذ في نصف الرأس والوجه ( لسان العرب ( شقق ) ج 10 ص 183 ) .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 72 ، وفي البحار ج 99 ص 179 ح 13 .
3 المقنع ص 74 .
(1) في المخطوط : يضرب ، وما أثبتناه من المصدر .




