مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 465

أنفه ، ولا بأس أن يمدّ ثوبه حتى يبلغ أنفه » .

وقال ( عليه السلام ) (1) : « ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم ، لم يكن عليه شيء » .

50 ﴿ باب تحريم الحجامة على المحرم إلّا للضرورة ، فيحتجم بغير حلق ولا جزّ ﴾

[ 10769 ] 1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحرم هل يحتجم ؟ قال : « نعم إذا خشي الدم » فقلت : إنّما يحرم من العقيق ، وإنما هي ليلتين ، قال : « إن الحجامة تختلف ، وقال : إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم » .

[ 10770 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم ، ولا يحلق موضع المحاجم » .

[ 10771 ] 3 بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه » .

[ 10772 ] 4 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه ، ولا يحلق قفاه .

__________________________

(1) بعض نسخ الرضوي ص 72 .

الباب 50

1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 85 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 .

3 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 .

4 المقنع ص 73 .

الصفحة 228 من 465