أنفه ، ولا بأس أن يمدّ ثوبه حتى يبلغ أنفه » .
وقال ( عليه السلام ) (1) : « ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم ، لم يكن عليه شيء » .
50 ﴿ باب تحريم الحجامة على المحرم إلّا للضرورة ، فيحتجم بغير حلق ولا جزّ ﴾
[ 10769 ] 1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحرم هل يحتجم ؟ قال : « نعم إذا خشي الدم » فقلت : إنّما يحرم من العقيق ، وإنما هي ليلتين ، قال : « إن الحجامة تختلف ، وقال : إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم » .
[ 10770 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم ، ولا يحلق موضع المحاجم » .
[ 10771 ] 3 بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه » .
[ 10772 ] 4 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه ، ولا يحلق قفاه .
__________________________
(1) بعض نسخ الرضوي ص 72 .
الباب 50
1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 85 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 .
3 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 .
4 المقنع ص 73 .




