45 ﴿ باب جواز تغطية المحرم رأسه في الضرورة ، ويلزمه الفداء ﴾
[ 10763 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل عن الأقرع والأصلع ، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به قروح في رأسه فيتخوف عليه البرد ؟ قال له : فليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه ، قوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ (1) صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين ، أو نسك وهي شاة ، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة » .
[ 10764 ] 2 وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « بينما علي ( عليه السلام ) في طريق مكّة إذ أبصر ناقة معقولة ، فقال : ناقة أبي عبد الله ( عليه السلام ) وربّ الكعبة ، فعدل فإذا الحسين بن علي ( عليهما السلام ) محرم محموم عليه دثار ، فأمر به علي ( عليه السلام ) فحجم ، وعصّب رأسه ، وساق عنه بدنة » .
__________________________
الباب 45
1 الجعفريات ص 68 .
(1) البقرة 2 : 196 .
2 الجعفريات ص 68 .




