43 ﴿ باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف ﴾
[ 10759 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه » .
[ 10760 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف .
44 ﴿ باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم ، وكذا الأُذنان ، دون الوجه ، وأنّ من غطّى رأسه ناسياً وجب أن يطرح الغطاء ، ويستحب تجديد التلبية ﴾
[ 10761 ] 1 بعض نسخ الرضوي : ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم ، وأن تصبّ الماء على رأسك ، وتغطي (1) وجهك ولا تغطّي رأسك » .
[ 10762 ] 2 الصدوق في المقنع : وروي : لا يتغطّى المحرم (1) من البرد والحرّ . .
قال : وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً ، فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء .
__________________________
الباب 43
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 305 .
2 المقنع ص 72 .
الباب 44
1 بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 340 .
(1) في البحار : وغطّ .
2 المقنع ص 74 .
(1) في المخطوط : الرجل ، وما أثبتناه من المصدر .




