مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 465

« لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلاً و (1) احتاج إلى الخفّ (2) ، أن يلبس خفّاً دون (3) الكعبين » .

[ 10754 ] 3 الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمحرم إذا لم يصب النعلين ، أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين » .

[ 10755 ] 4 وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا احتاج المحرم إلى الخفين فليلبسهما ، وليقطعهما » .

[ 10756 ] 5 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المحرم أيلبس الخفين والجوربين إذا اضطرّ إليهما ؟ قال : فقال : « نعم » .

[ 10757 ] 6 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين والخفّين ، إذا اضطر إليهما .

42 ﴿ باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإِزار والمئزر ﴾

[ 10758 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه .

__________________________

(1) في المصدر : أو .

(2) وفيه : الخفين .

(3) وفيه زيادة : ما .

3 الجعفريات ص 69 .

4 الجعفريات ص 69 .

5 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 32 .

6 المقنع ص 72 .

الباب 42

1 المقنع ص 74 .

الصفحة 224 من 465