قال في حديث في المحرمة : « ولا بأس أن تلبس الحلي ، ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة » .
[ 10747 ] 2 الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير الحرير والقفازين .
قال : ولا تلبس المحرمة الحلي ، ولا الثياب المصبغة ، إلّا صبغاً لا يردع (1) .
قال : ولا بأس أن تلبس الخزّ والقزّ ، ولا [ بأس أن ] (2) تلبس المرأة القميص وتزر عليها ، والديباج ، وتلبس المسك (3) ، والخلخالين .
40 ﴿ باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً ، وللمحرمة مطلقاً ﴾
[ 10748 ] 1 بعض نسخ الرضوي : « ولا تلبس قميصاً ولا سراويل إلى أن قال وإذا لم يجد ما يتزر ، يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتّزر به » الخبر .
[ 10749 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن __________________________
2 المقنع ص 72 .
(1) المزعفرة التي تردع على الجلد اي تنفض صبغها عليه ، وثوب رديع : مصبوغ بالزعفران ( النهاية ج 2 ص 215 ) .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) المسَكَة : السوار . . والجمع مَسَك ( النهاية ج 4 ص 331 ) .
الباب 40
1 بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 340 .
2 الجعفريات ص 64 .




