قال في حديث : « والمرأة تلبس الثياب ، وتغطي رأسها ، وإحرامها في وجهها ، وترخي عليه الرداء شيئاً من فوق رأسها » الخبر .
[ 10743 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها ، إذا كانت راكبة » .
وفي موضع آخر : « ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون ، ويسدلن الثياب على وجوههن سدلاً ، إن أردن ذلك إلى النحر » .
[ 10744 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمرأة أن تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ، قال : ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها ، من أعلاه إلى النحر ، إذا كانت راكبة .
[ 10745 ] 4 وقال في موضع آخر : ويكره النقاب ، ولا بأس ان تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قد ما تبصر ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس .
39 ﴿ باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً لغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجل حتى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه ﴾
[ 10746 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه __________________________
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 75 ، عنه في البحار ج 99 ص 364 .
3 المقنع ص 72 .
4 المقنع ص 72 .
الباب 39
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 305 ( عن أبي جعفر محمد بن علي ) .




