36 ﴿ باب ان من لبس قميصاً بعدما أحرم ، وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشقّ ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه ﴾
[ 10739 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن لبست قميصاً فشقّه ، وأخرجه من تحت قدميك .
[ 10740 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص ؟ قال : ينزعه ولا يشقّه ولم يأمر بكفّارة » .
37 ﴿ باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ على وسطه النفقة ، والهميان ، والمنطقة ﴾
[ 10741 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان ، فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته .
38 ﴿ باب تحريم النقاب للمرأة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها ، وإن كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة ﴾
[ 10742 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه __________________________
الباب 36
1 المقنع ص 72 .
2 الجعفريات ص 69 .
الباب 37
1 المقنع ص 74 .
الباب 38
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 299 .




