مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 465

31 ﴿ باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهيّة ، تتأكّد فيما فيه شهرة ﴾

[ 10732 ] 1 دعائم الاسلام : عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن لم يجد فلا بأس بالصبّيغ (1) ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب (2) ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبّيغ (3) » .

32 ﴿ باب جواز الإِحرام في الثوب الملحم على كراهيّة ﴾

[ 10733 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يحرم في الملحم .

وتقدّم عن كتاب محمد بن المثنى (1) : قول الصادق ( عليه السلام ) : « إنّما يكره الملحم » .

33 ﴿ باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق ﴾

[ 10734 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق (1) .

__________________________

الباب 31

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 305 .

(1 ، 3) في المخطوط : بالصبغ ، وما أثبتناه من المصدر .

(2) ليس في المصدر .

الباب 32

1 المقنع ص 72 .

(1) تقدم في باب 30 حديث 1 .

الباب 33

1 المقنع ص 71 .

(1) المشق بالكسر : المغرة ، وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين ج 5 ص 236 ) .

الصفحة 218 من 465