31 ﴿ باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهيّة ، تتأكّد فيما فيه شهرة ﴾
[ 10732 ] 1 دعائم الاسلام : عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن لم يجد فلا بأس بالصبّيغ (1) ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب (2) ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبّيغ (3) » .
32 ﴿ باب جواز الإِحرام في الثوب الملحم على كراهيّة ﴾
[ 10733 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يحرم في الملحم .
وتقدّم عن كتاب محمد بن المثنى (1) : قول الصادق ( عليه السلام ) : « إنّما يكره الملحم » .
33 ﴿ باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق ﴾
[ 10734 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق (1) .
__________________________
الباب 31
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 305 .
(1 ، 3) في المخطوط : بالصبغ ، وما أثبتناه من المصدر .
(2) ليس في المصدر .
الباب 32
1 المقنع ص 72 .
(1) تقدم في باب 30 حديث 1 .
الباب 33
1 المقنع ص 71 .
(1) المشق بالكسر : المغرة ، وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين ج 5 ص 236 ) .




