27 ﴿ باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزرّه عليه ، بل ينكسه استحباباً ، أو ينزع أزراره ، وأنّ له أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما ورد النهي عنه ﴾
[ 10725 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرر (1) وأنت محرم ، وإنّما كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك ، مخافة أن يزرّه الجاهل عليه ، وأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه .
28 ﴿ باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان الاحرام لو فعل ﴾
[ 10726 ] 1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والبس ثوبيك للإِحرام أو إزاريك ، جديدين كانا أو غسيلين ، بعدما يكونان طاهرين نظيفين ، وكذلك تفعل المرأة » .
وقال أيضاً (1) : « ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة ، وإن اصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس ، لأنّ إحرامه لله ، يغسله » .
[ 10727 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم ، فلا تلبسه حتى تغسله ، وإحرامك تامّ .
__________________________
الباب 27
1 المقنع ص 71 .
(1) في المصدر : المزرور .
الباب 28
1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج 99 ص 337 .
(1) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 360 .
2 المقنع ص 71 .




