24 ﴿ باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب ، والكحل بالأسود ، وللزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما ، وبهما للضرورة ﴾
[ 10717 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص للمحرم في الكحل غير الأسود ، ما لم يكن فيه طيب ، إذا احتاج إليه .
[ 10718 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويكتحل المحرم بأيّ كحل شاء ما لم يكن فيه طيب ، ويكره للمرأة الاثمد (1) وإن لم يكن فيه طيب ، لأنّه زينة لها » .
[ 10719 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً ، بكحل ليس فيه طيب ، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس .
25 ﴿ باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة ، فإن فعل فليلبّ ﴾
[ 10720 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنّه من __________________________
باب 24
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 .
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، وعنه في البحار ج 99 ص 340 .
(1) الإِثْمِد : حجر يُكتحل به ( مجمع البحرين ج 3 ص 20 ) .
3 المقنع ص 73 .
الباب 25
1 المقنع ص 73 .




