جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « الإِحرام إذا أراده العبد فليتق الله ، ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإِحرامه ، والتنزه عن كلّ شيء نهى الله تعالى عنه ، من الرفث والفسوق والجدال ، وأن لا يماري رفيقاً ولا غيره » .
[ 10711 ] 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (1) قالا : « فإن تمام الحجّ والعمرة أن لا يرفث ، ولا يفسق ، ولا يجادل » .
[ 10712 ] 3 وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ قال : « يا محمد ، إن الله اشترط على الناس شرطاً ، وشرط لهم شرطاً ، فمن وفى لله وفى الله له » ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ، وما الذي شرط لهم ؟ قال : « أمّا الذي اشترط عليهم [ فإنه ] (1) قال : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ (2) وأمّا ما شرط لهم ، فإنه قال : ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ (3) قال : يرجع لا ذنب له » .
__________________________
2 تفسير العياشي ج 1 ص 88 ح 225 .
(1) البقرة 2 : 196 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 95 ح 257 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) البقرة 2 : 197 .
(3) البقرة 2 : 203 .




