22 ﴿ باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب ، كالسمن والزيت والاهالة () مع الحاجة ، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لرائحة العرق ﴾
[ 10707 ] 1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن دهن جسده بأيّ دهن أراد فلا بأس ، إلّا أن يكون دهناً فيه طيب » .
[ 10708 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا جرحت بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به .
[ 10709 ] 3 كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته أي أبا جعفر ( عليه السلام ) عن محرم تشقّقت يداه ، قال : « يدهنها بزيت ، أو بسمن ، أو بأهالة » .
23 ﴿ باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ، ويلازم التقوى وقلّة الكلام إلّا بخير ﴾
[ 10710 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن __________________________
الباب 22
() الأهالة : الشحم المذاب ( مجمع البحرين ج 5 ص 314 ) .
1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج 99 ص 340 .
2 المقنع ص 73 .
3 كتاب العلاء بن رزين ص 155 .
باب 23
1 الجعفريات ص 68 .




