رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أبصر رجلاً من أهل اليمن محرماً عليه جبّة وهو متخلّق ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يغسل الخلوق ، وينزع الجبّة ، ولم يأمره بكفّارة » .
17 ﴿ باب أنه يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة ، ولا يجوز أن يمسك أنفه من الرائحة الكريهة ﴾
[ 10697 ] 1 الصدوق في المقنع : وامسك [ على ] (1) أنفك من الريح الطيّبة ، ولا تمسك عليها (2) من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة .
18 ﴿ باب جواز شمّ المحرم الإِذخر ، والقيصوم ، والخزامى ، والشيخ واشباهه من الرياحين ، على كراهيّة في الشم والمسّ ﴾
[ 10698 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تشمّ الأذخر (1) ، والقيصوم (2) ، والخزامى (3) ، والشيح (4) ، وأشباهه ، وأنت محرم .
__________________________
باب 17
1 المقنع ص 72 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : عليه .
باب 18
1 المقنع ص 73 .
(1) الأذخر حشيش طيب الريح ( لسان العرب ج 4 ص 303 ) .
(2) القيصوم : طيب الرائحة من رياحين البر وورقه هدب . ( لسان العرب ج 12 ص 486 ) .
(3) الخزامي : عشبة طويلة العيدان ، صغيرة الورق ، حمراء الزهرة ، طيبة الريح . ( لسان العرب ج 12 ص 176 ) .
(4) الشيح : نبات سهلي له رائحة طيبة . ( لسان العرب ج 2 ص 502 ) .




