13 ﴿ باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة ، وهو المسك والزعفران والعنبر والورس والعود والكافور ، ويكره له بقيّة الطيب ، ويجوز له النظر إليه ﴾
[ 10690 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) (1) نهى أن يتطيّب من أراد الإِحرام ، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإِحرام ، وأن يمسّ المحرم طيباً .
[ 10691 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مسّ المحرم الطيب ، فعليه أن يتصدق بصدقة » .
وعنه ( عليه السلام ) (1) : « إن المحرم ممنوع من الصيد ، والجماع ، والطيب » الخبر .
[ 10692 ] 3 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه » .
وقال في موضع (1) آخر : « أبي ( عليه السلام ) قال وكان [ يهم ] (2) بالخروج إلى مكّة : إيّاكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران ، أو تجعلون في جهازي طيباً أعمله أو آكله » .
__________________________
باب 13
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 299 .
(1) في المصدر : إنه .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 .
(1) نفس المصدر ج 1 ص 303 .
3 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج 99 ص 340 .
(1) نفس المصدر ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 355 ح 16 .
(2) أثبتناه من البحار .




