مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 465

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا أحرم قال لأزواجه : حرم عليّ كلّ شيء منكنّ إلّا النظر والكلام ، ما دمت في إحرامي ، وكنّ قد حججن معه ( صلى الله عليه وآله ) » .

10 ﴿ باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة ، وضمّها ، وإنزالها من المحمل ﴾

[ 10684 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ويمسّها من فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها ، [ فيمني قال : أنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه ] (1) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم » .

11 ﴿ باب انه يحرم على المحرم ان يتزوّج ، أو يشهد عليه ، أو يخطب امرأة ، أو يزوّج محرماً أو محلاً ، فإن فعل كان التزويج باطلاً ، ولا يحل للمحلّ أن يزوّج محرماً ﴾

[ 10685 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ، فإن نكح فنكاحه باطل » .

[ 10686 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، __________________________

باب 10

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 ( عن علي ( عليه السلام ) ) .

(1) أثبتناه من المصدر .

باب 11

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 303 .

2 الجعفريات ص 70 .

الصفحة 204 من 465