مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 465

المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل » .

[ 10680 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم ، ( وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه ) (1) ، وإن قبّلها فأمنى فعليه جزور ، وإن نظر إليها ( بالشهوة ودام ) (2) النظر حتى أمنى فعليه دم ، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه » .

[ 10681 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : « لا شيء عليه » قال : فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطىء » .

[ 10682 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والرفث : الجماع ، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة إلى أن قال ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل » .

ورواه الصدوق (1) في المقنع : مثله .

وفي بعض نسخه (2) : « واجتنب الرفث إلى أن قال الرفث : غشيان النساء » .

[ 10683 ] 6 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، __________________________

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 303 .

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(2) في المصدر : بشهوة أو أدام .

4 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 .

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .

(1) المقنع ص 71 .

(2) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج 99 ص 339 ح 14 .

6 الجعفريات ص 64 .

الصفحة 203 من 465