المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل » .
[ 10680 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم ، ( وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه ) (1) ، وإن قبّلها فأمنى فعليه جزور ، وإن نظر إليها ( بالشهوة ودام ) (2) النظر حتى أمنى فعليه دم ، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه » .
[ 10681 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : « لا شيء عليه » قال : فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطىء » .
[ 10682 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والرفث : الجماع ، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة إلى أن قال ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل » .
ورواه الصدوق (1) في المقنع : مثله .
وفي بعض نسخه (2) : « واجتنب الرفث إلى أن قال الرفث : غشيان النساء » .
[ 10683 ] 6 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، __________________________
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 303 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(2) في المصدر : بشهوة أو أدام .
4 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .
(1) المقنع ص 71 .
(2) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج 99 ص 339 ح 14 .
6 الجعفريات ص 64 .




