مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 202 من 465

قال : فما أصنع به ؟ قال : « ادفنه » .

[ 10676 ] 2 الصدوق في المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ؟ قال : « إذاً يكون عليه فداء آخر » قيل : فأي شيء يصنع به ؟ قال : « يدفنه » .

8 ﴿ باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ، قبل عقد الإِحرام بالتلبية أو الإِشعار أو التقليد ، لا بعد ذلك ﴾

[ 10677 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الإِحرام ، وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء .

9 ﴿ باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع ، والتمكين منه ، والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمّد الإِنزال ولو بالاستمناء ﴾

[ 10678 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب [ والحسن والحسين وعلي بن الحسين ] (1) ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع ، الخبر .

[ 10679 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا وطىء __________________________

2 المقنع ص 79 .

باب 8

1 المقنع ص 71 .

باب 9

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 303 .

(1) أثبتناه من المصدر .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 303 .

الصفحة 202 من 465