مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 465

[ 10667 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً ، وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله ، لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه » .

قلت : قوله : « وإن كان محرماً » مخالف للنص والفتوى ، فلا يعتمد عليه ، بل فيه في موضع آخر (1) : « ولا تأكل الصيد وأنت محرم وإن كان أصابه محل .

5 ﴿ باب انه يحلّ للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البرّ وهو ما يبيض ويفرخ فيه وكذا يحرم ما يكون في البرّ والبحر كالطير ﴾

[ 10668 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « صيد البحر كلّه مباح للمحرم والمحلّ ، ويأكله المحرم ، ويتزوّد منه » .

[ 10669 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن طير الماء ، فقال : « كلّ طير يكون في الآجام (1) ، يبيض في البر ، ويفرخ فيه (2) فهو من (3) صيد __________________________

2 بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص 74 .

(1) نفس المصدر ص 72 .

الباب 5

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 310 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 310 .

(1) الأجمة : منبت الشجر كالغيضة ، وهي الآجام ( لسان العرب ج 12 ص 8 ) .

(2 و 3) ليس في المصدر .

الصفحة 199 من 465