2 ﴿ باب تحريم أكل المحرم من صيد البر ، حتى القديد ، وإن صاده محلّ ﴾
[ 10661 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يأكل المحرم شيئاً من الصيد ، رطباً ولا يابساً » .
[ 10662 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحرم (1) إذا أصاب الصيد : جزا عنه ، ولم يأكله ، ولم يطعمه ، ولكنه يدفنه » .
[ 10663 ] 3 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تقتل الصيد إلى أن قال ولا تأكل ولا تشتر من الصيد ، أن تأكله إذا أحللت » .
[ 10664 ] 4 ابن شهرآشوب في المناقب : عن مسند أحمد وأبي يعلى : روى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي : أنه اصطاد أهل الماء حجلاً فطبخوه ، وقدموا إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا ، فقال [ عثمان ] (1) صيد لم نصده ولم نأمر بصيده ، اصطاده قوم حلّ فأطعموناه فما به بأس ، فقال رجل : إن علياً ( عليه السلام ) يكره هذا ، فبعث إلى علي ( عليه السلام ) ، فجاء وهو غضبان ملطّخ يديه (2) بالخبط ، فقال له : __________________________
الباب 2
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 309 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 309 .
(1) في المصدر : في المحرم .
3 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، عنه في البحار ج 99 ص 340 .
4 المناقب ج 2 ص 373 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : بدنه .




