قال أو قفازاً ، أو برقعاً ، أو ثوباً مخيطاً ما كان ، ولا يغطّي رأسه ، والمرأة تلبس الثياب ، وتغطّي رأسها . . . الخ .
[ 10596 ] 3 الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير الحرير والقفازين .
[ 10597 ] 4 وفي الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ويجوز للمرأة لبس الديباج ، والحرير في (1) صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال » .
22 ﴿ باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً ، وفي أوّل البيداء أو الردّم إن كان راكباً ﴾
[ 10598 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا أشرف على البيداء أهل بالتلبية » والإِهلال رفع الصوت .
[ 10599 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم أركب في دبر صلاتك ، وبعد ما ( يستوي به ) (1) راحلتك ولبّ إذا علوت شرف __________________________
3 المقنع ص 72 .
4 الخصال ص 588 .
(1) في المصدر : في غير .
الباب 22
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 302 .
2 عنه في البحار ج 99 ص 338 ح 7 .
(1) الظاهر أنه تصحيف ، وصوابه : « تستوي بك » .




