15 ﴿ باب إنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة ، أو حج تمتّع ، أو غيره ، وحكم من قال في النيّة : كإحرام فلان ﴾
[ 10586 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد المحرم الإِحرام عقد بنيّته (1) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّ أو عمرة ، أو حجّ مفرد ، أو عمرة مفردة » .
16 ﴿ باب استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ، وإن لم يكن حجّة فعمرة ﴾
[ 10587 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : « إن علياً ( عليه السلام ) كان يستحب أن يغتسل إلى أن قال يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه » .
[ 10588 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا فرغت فارفع يديك ومجّد الله كثيراً ، وصلّ على محمد وآله كثيراً ، وقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك ، فإن عرض لي عرض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللهم إن لم تكن حجّة فعمرة » .
__________________________
الباب 15
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 299 .
(1) في المصدر : نيّته .
الباب 16
1 الجعفريات ص 68 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .




