14 ﴿ باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر ، وفي سائر الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنّة الإِحرام ﴾
[ 10583 ] 1 الصدوق في الهداية : الصلاة التي تصلى في الأوقات كلّها ، إن فاتك صلاة فصلّها إلى أن قال وركعتي الإِحرام .
[ 10584 ] 2 وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، في سبعة مواطن إلى أن قال وركعتي الإِحرام » الخبر .
[ 10585 ] 3 وفي المقنع : وإن لم يكن وقت المكتوبة صلّيت ركعتي الإِحرام ، وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الثانية الحمد ، وقل يا أيّها الكافرون .
وتقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) : « وصلّ ستّ ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون » (1) .
__________________________
الباب 14
1 ، 2 الهداية ص 38 .
3 المقنع ص 69 .
(1) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب الحديث 2 .




