يكون له عذر ، ولا شيء على من أحرم ولم يصلّ ، إلّا أنه قد ترك الفضل » .
[ 10580 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا بلغت الميقات فاغتسل إلى أن قال وصل ستّ ركعات : تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة ، ثم صلّ الفريضة .
وروي : أن أفضل ما يحرم الإِنسان في دبر صلاة الفريضة ، ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل ، وتوجه في الركعة الأولى منها » الخبر .
وفي بعض نسخه (1) : في سياق مناسك الحج : « والبس ثوبيك للإِحرام إلى أن قال وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلّي الظهر ، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها ، وإلّا فلا يضرّك أن تصلّي ركعتين ، أو ستّاً في مسجد الشجرة » الخبر .
[ 10581 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أهلّ في دبر الصلاة .
[ 10582 ] 4 الصدوق في المقنع : وإن كانت وقت صلاة مكتوبة ، فصلّ ركعتي الإِحرام قبل الفريضة ، ثم صلّ الفريضة وأحرم في دبرها ليكون أفضل .
__________________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
(1) عنه في البحار ج 99 ص 337 ح 7 .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 175 ح 211 .
4 المقنع ص 69 .




