[ 10577 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نويت ما تقصد من حجّ مفرد ، أو قران ، أو تمتع ، أو حج عن غيرك ، ولم تنطق بلسانك أجزأك ، والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك ، ثم قل عند ذلك : اللهم » إلى آخر ما تقدم .
[ 10578 ] 3 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : « إنّ علياً ( عليه السلام ) رأى رجلاً وهو يقول : لبّيك بحجّة ، قال : فأشار إليه : إن الله تعالى أعلم بسريرتك ، نيّتك تكفيك ، فلا تلفظنّ بشيء » .
13 ﴿ باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة ، فإن لم يتفق استحب أن يصلّي للإِحرام ستّ ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ، ثم يحرم ﴾
[ 10579 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أراد الإِحرام فليصل ، ويحرم بعقب صلاته ، إن كان في وقت [ صلاة ] (1) مكتوبة صلاها ، وتنفّل ما شاء بعدها [ إن كانت صلاة يُتنَفل بعدها ] (2) وأحرم ، وإن لم يكن في وقت صلاة (3) صلّى تطوّعاً وأحرم ، ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلّا أن يجهل ذلك أو __________________________
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ص 99 ح 338 ح 7 .
3 الجعفريات ص 64 .
الباب 13
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 299 .
(1 ، 2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
(3) وفيه زيادة : مكتوبة .




