وإنّي عبدك وفي قبضتك ، لا أوقى إلّا ما وقيت (1) ، ولا آخذ إلّا ما أعطيت .
ثم تقول : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني (2) فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن (3) حجّة فعمرة ، احرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، وعظامي ، ومخّي ، وعصبي من النساء ، والثياب ، والطيب ، ابتغي بذلك وجهك الكريم ، والدار الآخرة ، ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم التلبية (4) ، ثم قم فامض . . . الخبر .
12 ﴿ باب وجوب النيّة في الإِحرام ، وأنه يجزيء القصد بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الإِضمار ﴾
[ 10576 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد المحرم الإِحرام عقد نيّته وتكلّم بما يحرم له من حج ، [ أ ] (1) وعمرة ، أو حجّ مفرد ، أو عمرة مفردة إلى أن قال وإن نوى ما يريد ( أن يفعله ) (2) من حجّ أو عمرة ، دون أن يلفظ به أجزأه ذلك » .
__________________________
(1) في المصدر : أوقيت .
(2) وفيه : فحبسني .
(3) كذا في المصدر ، وفي المخطوطة : يكن .
(4) ليس في المصدر .
الباب 12
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 299 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : فعله .




