11 ﴿ باب كيفيّة الإِحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النيّة بالتلبية ﴾
[ 10573 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإذا أراد المحرم الإِحرام عقد بنيّته (1) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّة وعمرة (2) ، أو حج مفرد ، أو عمرة مفردة ، يقول : اللهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج . أو يقول : اللهم إني أريد أن أقرن الحج بالعمرة ، إن كان معه هدي .
أو يقول : اللهم إني أريد الحج إن كان يفرد الحج ، و (3) يقول : اللهم إني أريد العمرة إن كان معمّراً (4) ، على كتابك وسنّة نبيك ، اللهم وحلّني (5) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللّهم فاعني على ذلك ويسّره [ لي ] (6) وتقبّله مني ، ثم يدعو بما يحبّ من الدعاء » .
[ 10574 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أردت التمتع فقل : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك ، فيسرّه لي وتقبّلها مني ، فذلك أجزأه ، وإن دخلت بحج مفرد فحسن __________________________
الباب 11
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 299 .
(1) في المصدر : نيته .
(2) في المصدر : حج أو عمرة .
(3) في المصدر : أو .
(4) في المصدر : معتمراً .
(5) في المصدر : ومحلي .
(6) أثبتناه من المصدر .
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام : ) عنه في البحار ج 99 ص 338 ح 7 .




