9 ﴿ باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم يلبّ أو يشعر أو يقلّد ، لم يحرم عليه شيء من تروك الإِحرام ، وأنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة ﴾
[ 10570 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الإِحرام ، وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء ، واغتسل النبي ( صلى الله عليه وآله ) بذي الحليفة للإِحرام وصلّى ، ثم قال : « هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد » فأتى بحجلتين (1) فأكلهما قبل أن يحرم .
10 ﴿ باب جواز الإِحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر ﴾
[ 10571 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ويأخذ من أراد الإِحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضرّه بأي ذلك بدأ ، وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك ، فهو افضل الأوقات للإِحرام ، ولا يضرّه أي وقت أحرم من ليل أو نهار » .
[ 10572 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس بأن تحرم في أيّ وقت بلغت الميقات .
__________________________
الباب 9
1 المقنع ص 71 .
(1) الحجل : طير معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمى دجاج البر ، الواحدة حجلة ( مجمع البحرين ج 6 ص 349 ) .
الباب 10
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 298 .
2 المقنع ص 69 .




