4 ﴿ باب استحباب غسل الإِحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته مع الإِمكان ﴾
[ 10560 ] 1 دعائم الاسلام : عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الغسل : « منه ما هو فرض ، ومنه ما هو سنّة ، فالفرض منه غسل الجنابة إلى أن قال والغسل للإِحرام » .
[ 10561 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الحائض والنفساء (1) : « تغتسل ، وتحرم كما يحرم الناس ، ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الإِحرام » .
[ 10562 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا بلغت [ الميقات ] (1) فاغتسل [ أ ] (2) وتوضأ » .
وفي بعض نسخه (3) : في موضع آخر : « ثم اغتسل ، أو توضأ ، والغسل أفضل » .
[ 10563 ] 4 كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، قال : كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا ، بالمدينة نريد الحجّ ، __________________________
الباب 4
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 114 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 298 وعنه في البحار ج 99 ص 137 ح 14 .
(1) في المصدر زيادة : تأتي الوقت .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
(1 ، 2) أثبتناه من المصدر .
(3) في بعض نسخه : عنه في البحار ج 99 ص 337 ح 7 .
4 كتاب درست بن أبي منصور ص 162 .




