مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 465

الحج بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين الذي يوفّر فيها الشعر للحج فإن عليه دماً » .

3 ﴿ باب استحباب التهيّؤ للإِحرام بتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وحلق العانة أو طليها ، ونتف الأبط أو حلقه أو طليه ، والسواك ، والغسل ، وجواز الابتداء بما شاء ﴾

[ 10557 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا حج حجّة الوداع [ خرج ] (1) فلما انتهى إلى الشجرة ، أمر الناس بنتف الأبط ، وحلق العانة ، والغسل » الخبر .

[ 10558 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ويأخذ من أراد الإِحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضرّه بأيّ ذلك بدأ » .

[ 10559 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك ، واقلم اظافيرك ، وانتف (1) ابطيك ، واحلق عانتك ، وخذ شعرك ، ولا يضرّك بأيّها ابتدأت (2) ، وإنّما هو راحة للمحرم ، وإن فعلت ذلك كلّه بمدينة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فجائز » .

__________________________

الباب 3

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 298 .

(1) أثبتناه من المصدر .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 298 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج 99 ص 337 ح 7 .

(1) كذا في البحار ، وفي المخطوط : تنتف .

(2) كذا في البحار ، وفي المخطوط : تبدأ .

الصفحة 158 من 465