مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 8 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 478

أبواب المواقيت

1 ( باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها )

[ 9166 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « والاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فوقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الطائف قرناً (1) ، ولأهل نجد العقيق ، فهذه المواقيت ( التي وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (2) لأهل هذه المواضع ، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان » .

[ 9167 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا بلغت احد المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه وقت لأهل العراق العقيق ، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة (1) ، وآخره ذات عرق ، وأوّله أفضل ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي مسجد الشجرة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت __________________________

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 297 .

(1) قرن : جبل مطلّ على عرفات وهو ميقات اهل اليمن والطائف ، يقال له : قرن المنازل « معجم البلدان ج 4 ص 332 » .

(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .

(1) غمرة : من نواحي المدينة على طريق نجد « معجم البلدان ج 4 ص 212 » .

الصفحة 98 من 478