مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 8 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 478

[ 9160 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات ، وتغتسل وتلبس ثياب احرامها فتدخل مكّة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام ، فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها ، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك ، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية ، فقد بطلت متعتها فتجعلها حجّة مفردة » .

17 ( باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجة في عام واحد ، وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج ، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة )

[ 9161 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أراد المتمتع الخروج من مكّة الى بعض المواضع ، فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلّا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلا ، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما » .

وفي بعض نسخه (1) عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه » .

__________________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

الباب 17

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

(1) وعن بعض نسخه ، ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص 75 .

الصفحة 96 من 478