10 ( باب استحباب الاشعار والتقليد وجملة من احكامهما )
[ 9140 ] 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه سئل ما بال البدن تشعر ؟ وما بالها تقلّد النعال ؟ قال : « إذا ضلّت عرفها صاحبها بنعله ، وإذا أرادت الماء لم تمنع من الشرب ، وأمّا ما يشعر فلا يتسنّمها شيطان ، إذا ضرب جانبها الأيمن من السنام ، وإن ضرب الأيسر أجزأ ، تقول أعوذ بالسميع العليم ، من الشيطان الرجيم ، ثم تضرب بالشفرة » .
[ 9141 ] 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن ابراهيم بن علي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في قول الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (1) قال : « الفريضة : التلبية والاشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا فرض إلّا في هذه الشهور التي قال الله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (2) » .
[ 9142 ] 3 وعن عبد الله بن فرقد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، __________________________
الباب 10
1 الجعفريات ص 73 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 190 ح 108 .
(1) البقرة 2 : 197 .
(2) البقرة 2 : 197 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 88 ح 226 .




