[ 9132 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على المفرد الهدي ، ولا على المقارن إلّا ما ساقه » .
9 ( باب أن أشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، لا يجوز الإِحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها )
[ 9133 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (1) هو : « شوال وذو القعدة وذو الحجة » .
[ 9134 ] 2 وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (1) قال : « شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن » .
[ 9135 ] 3 وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (1) قال : « الأهلة » .
[ 9136 ] 4 وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال __________________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
الباب 9
1 تفسير العياشي ج 1 ص 94 ح 251 .
(1) البقرة 2 : 197 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 94 ح 252 .
(1) البقرة 2 : 197 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 94 ح 253 .
(1) البقرة 2 : 197 .
4 تفسير العياشي ج 1 ص 94 ح 254 .




