الْهَدْيِ ) (1) ثم قال عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (2) مكّة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (3) : « إذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج ، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها » .
7 ( باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع ، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإِفراد ؟ ومن أين يحرم بالحج والعمرة ؟ وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد )
[ 9130 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) قال : « ليس لأهل مكّة أن يتمتعوا ، ولا لمن أقام بمكة مجاوراً من غير أهلها » .
8 ( باب وجوب كون الإِحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج ، واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع )
[ 9131 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن دخل مكّة بعمرة في شهور الحج ، ثم أقام بها الى أن يحج فهو متمتع ، وإن انصرف فلا شيء عليه ، وهي عمرة مفردة » .
__________________________
(1 ، 2) البقرة 2 : 196 .
(3) نفس المصدر ص 29 .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .
(1) البقرة 2 : 196 .
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .




