مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 8 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 478

الْهَدْيِ ) (1) ثم قال عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (2) مكّة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (3) : « إذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج ، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها » .

7 ( باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع ، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإِفراد ؟ ومن أين يحرم بالحج والعمرة ؟ وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد )

[ 9130 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) قال : « ليس لأهل مكّة أن يتمتعوا ، ولا لمن أقام بمكة مجاوراً من غير أهلها » .

8 ( باب وجوب كون الإِحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج ، واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع )

[ 9131 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن دخل مكّة بعمرة في شهور الحج ، ثم أقام بها الى أن يحج فهو متمتع ، وإن انصرف فلا شيء عليه ، وهي عمرة مفردة » .

__________________________

(1 ، 2) البقرة 2 : 196 .

(3) نفس المصدر ص 29 .

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .

(1) البقرة 2 : 196 .

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .

الصفحة 87 من 478