[ 9126 ] 2 وعن حماد بن عيسى (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حاضري المسجد الحرام قال : « دون المواقيت الى مكة ، فهم من حاضري المسجد الحرام » .
[ 9127 ] 3 وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أهل مكة ، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج ؟ قال : « لا يصلح لأهل مكّة المتعة ، وذلك قول الله : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) » .
[ 9128 ] 4 وعن سعيد الأعرج ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « ليس لأهل سرف (1) ولا لأهل مرّ (2) ولا لأهل مكّة متعة ، يقول الله : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (3) » .
[ 9129 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز لأهل مكّة وحاضريها التمتع بالعمرة الى الحج ، وليس لهما إلّا القران والإِفراد ، لقول الله تبارك وتعالى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ __________________________
2 تفسير العياشي ج 1 ص 94 ح 247 وعنه في البرهان ج 1 ص 198 ح 30 .
(1) في المصدر والبرهان : حماد بن عثمان . وكلاهما يروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 94 ح 249 .
(1) البقرة 2 : 196 .
4 تفسير العياشي ج 1 ص 94 ح 250 .
(1) سَرِف : موضع على ستة أميال من مكة ( معجم البلدان ج 3 ص 212 ) .
(2) مَرّ : موضع على مرحلة من مكة . ( معجم البلدان ج 5 ص 104 ) .
(3) البقرة 2 : 196 .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 باختلاف يسير .




