5 ( باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يسق الهدي ، ولم يتعين عليه الإِفراد ، ولم يلبّ بعد الطواف )
[ 9123 ] 1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن لبّى بالحج مفردا ، فقدم مكّة وطاف بالبيت ، وصلّى الركعتين عند مقام ابراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، فجائز أن يحلّ ويجعلها متعة ، إلّا أن يكون ساق الهدي » .
[ 9124 ] 2 عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « من لم يسق هديا فليحلّ ، وليجعلها عمرة يتمتع بها » .
6 ( باب وجوب القران أو الإِافراد على أهل مكّة ، ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا ، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام )
[ 9125 ] 1 محمد بن سعد العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) قال : « هو لأهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة » قلت : فما حدّ ذلك ؟ قال : « ثمانية وأربعون ميلا من نواحي مكّة ، كلّ شيء دون عسفان ودون ذات عرق ، فهو من حاضري المسجد الحرام » .
__________________________
الباب 5
1 بعض نسخ الفقه الرضوي : استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص 74 .
2 عوالي اللآلي ج 2 ص 236 ح 4 .
الباب 6
1 تفسير العياشي ج 1 ص 93 ح 247 .
(1) البقرة 2 : 196 .




