موضع احرامه ] (3) فليقم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه ، ومن لم يكن ساق فليحلّ وليتمتع بالعمرة الى الحج ، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت الذي امرتكم به ، ولكني قد سقت الهدي » فانزل الله تعالى توكيدا في المتعة : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ الى قوله فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ) (4) الآية .
4 ( باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والإِفراد ، حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج الفا والفا ، وإن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان ، أو إن كان مكيا ، أو مجاورا سنين ، واستحباب اختيار القران على الإِفراد إذا لم يجز له التمتع )
[ 9119 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « افضل الحج التمتع بالعمرة الى الحج ، وهو الذي نزل به القرآن ، وقال (1) بفضله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان قد ساق الهدي في حجة الوداع ، فلما انتهى الى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، نزل عليه ما نزل (2) ، فقال : لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي ولجعلتها متعة ، فمن لم يكن معه هدي فليحل ، فأحل الناس وجعلوها عمرة إلّا من كان معه هدي ، ثم احرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية ، فهذا وجه التمتع بالعمرة __________________________
(3) أثبتناه من المصدر .
(4) البقرة 2 : 196 .
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 300 .
(1) في المصدر : وقام .
(2) في المصدر : ما ينزل عليه .




