فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ، والرفث : الجماع ، والفسوق : المعاصي ، والجدال : المراء .
3 ( باب وجوب حج التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )
[ 9113 ] 1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن ابي بصير ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « دخل عليّ أُناس من اهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها الى أن قال ( عليه السلام ) وسألوني عن الحج ، فاخبرتهم بما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما أمر به ، فقالوا لي : فإنّ عمر أفرد بالحج ، قلت لهم : إنّما ذاك رأي رآه عمر ، وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[ 9114 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم قال عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) مكة ومن حولها على ثمانية واربعين ميلا ، من كان خارجا عن هذا الحدّ فلا يحج إلّا متمتّعا بالعمرة الى الحج ، ولا يقبل الله غيره منه » .
[ 9115 ] 3 بعض نسخه : « عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي وتحلّلت مع الناس حين حلّوا ، ولجعلتها عمرة ، هذا آخر امر رسول الله ( صلى الله __________________________
الباب 3
1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص 34 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
(1) البقرة 2 : 196 .
3 عنه في البحار ج 99 ص 337 ح 7 .




