( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من حج عن غيره فليقل عند احرامه : اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه ، وأجرني على قضائي عنه » .
[ 9092 ] 2 بعض نسخ الفقه الرضوي : قال : « وإن أردت الحج عن غيرك فقل : اللهم إني أُريد الحج عن فلان بن فلان فسمّه (1) فيسره لي ، وتقبّله من فلان » .
9 ( باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره ، بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه )
[ 9093 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من حجّ عن غيره بأجر ، فله إذا قضى الحج أن يتطوّع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف » .
10 ( باب حكم من أُعطي مالا ليحجّ عن إنسان ، فحج عن نفسه )
[ 9094 ] 1 كتاب حسين بن عثمان : عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج بها عنه ، فحجّ بها عن نفسه ، قال : « هي للأول » .
__________________________
2 بعض نسخ الفقه الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 338 .
(1) في المصدر : تسميه .
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 337 .
الباب 10
1 كتاب حسين بن عثمان ص 111 .




